۱ – لا خلاف في حرمة صنع التماثيل المجسمة من ذوي الأرواح و دلت على حرمته نصوص
مستفيضة، بل المتظافرة.
٢ – حمل السيد الامام الخميني هذه النصوص على صنع الأصنام. و وجه ذلك بما لا يصلح شاهداً ، بل يخالف سياق النصوص الدالة على أمر المصور يوم القيامة بالنفخ و الاحياء في
المجسمة التي صنعها.
٣ – يعتبر المباشرة في حرمة صنع المجسمة ، ويدخل في المباشرة الصنع بالآلة إذا لم يمنع
ذلك عن إسناد الصنع إلى الفاعل. أما إذا كان صنعها بالجهازات والمصانع مانعاً عن إسناد
صنعها إلى الفاعل – بحيث صح سلبه عنه – ، تنتفي الحرمة.
٤ – يجوز صنع الربوت إذا لم يكن بصورة الانسان أو الحيوان أو كان بغير المباشرة – : بأن صنع بالجهازات والمصانع ، أو لضرورة، أو كان بحكم الحاكم.
۵ – لا يجوز صنع المجسمة للنصب في الميادين.
۶ – يجوز بيع المجسمة مطلقاً : لدلالة العمومات وإطلاقات الجواز و عدم قيام الحجة على المنع، وكذلك يجوز اقتناؤها واستعمالها لأجل ما قلناه.
۷- يجوز صنع تماثيل أجزاء الحيوان والانسان : لخروجها عن عنوان التماثيل المجسمة : نظراً إلى انصرافها إلى الواجد للرأس والوجه حسب المتفاهم العرفي . فلا تشملها النصوص المانعة عن صنع التماثيل، ولا سيما بقرينة تقييد الحرمة بما إذا غيرت روؤسها.
۸ – لا يجوز صنع تماثيل الملك و الجن إذا كان بصورة ذي روح ؛ نظراً إلى دخوله في نطاق
نصوص تحريم صنع مطلق التماثيل المجسمة.

