خلاصة البحث حکم الصور و التماثیل

کپی لینک کوتاه

۱ – لا خلاف في حرمة صنع التماثيل المجسمة من ذوي الأرواح و دلت على حرمته نصوص

مستفيضة، بل المتظافرة.

٢ – حمل السيد الامام الخميني هذه النصوص على صنع الأصنام. و وجه ذلك بما لا يصلح شاهداً ، بل يخالف سياق النصوص الدالة على أمر المصور يوم القيامة بالنفخ و الاحياء في

المجسمة التي صنعها.

٣ – يعتبر المباشرة في حرمة صنع المجسمة ، ويدخل في المباشرة الصنع بالآلة إذا لم يمنع

ذلك عن إسناد الصنع إلى الفاعل. أما إذا كان صنعها بالجهازات والمصانع مانعاً عن إسناد

صنعها إلى الفاعل – بحيث صح سلبه عنه – ، تنتفي الحرمة.

٤ – يجوز صنع الربوت إذا لم يكن بصورة الانسان أو الحيوان أو كان بغير المباشرة – : بأن صنع بالجهازات والمصانع ، أو لضرورة، أو كان بحكم الحاكم.

۵ – لا يجوز صنع المجسمة للنصب في الميادين.

۶ – يجوز بيع المجسمة مطلقاً : لدلالة العمومات وإطلاقات الجواز و عدم قيام الحجة على المنع، وكذلك يجوز اقتناؤها واستعمالها لأجل ما قلناه.

۷- يجوز صنع تماثيل أجزاء الحيوان والانسان : لخروجها عن عنوان التماثيل المجسمة : نظراً إلى انصرافها إلى الواجد للرأس والوجه حسب المتفاهم العرفي . فلا تشملها النصوص المانعة عن صنع التماثيل، ولا سيما بقرينة تقييد الحرمة بما إذا غيرت روؤسها.

    ۸ – لا يجوز صنع تماثيل الملك و الجن إذا كان بصورة ذي روح ؛ نظراً إلى دخوله في نطاق

نصوص تحريم صنع مطلق التماثيل المجسمة.

پیمایش به بالا